العلامة الحلي

448

مختلف الشيعة

الفصل الرابع في الإيلاء مسألة : قال في الخلاف : إذا قال : والله لا جامعتك لا أصبتك لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء ، وإن لم يقصد لم يكن موليا ( 1 ) ، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع . ولو قال : والله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الإيلاء - والعبارة عن الوطء - كان موليا ، وإن لم يقصد لم يكن موليا ( 2 ) . ولو قال : والله لا جمع رأسي ورأسك شئ لا ساقف رأسي ورأسك ، لا جمع رأسي ورأسك مخدة ، والله لأسوءنك ، والله لأطيلن غيبتي عنك ، كل هذا لا ينعقد بها إيلاء ( 3 ) ( 4 ) . وقسم في المبسوط الألفاظ أربعة ، وجعل الرابع ما هو كناية في الحكم كناية في ما بينه وبين الله ، وهو قوله : والله لا جمع رأسي ورأسك شئ ، لا ساقف رأسي ورأسك ، لا جمع رأسي ورأسك مخدة ، وكذلك لأسوءنك ، لأطيلن غيبتي عنك ، فكل هذه كناية ، فإن كان له نية فهو على ما نواه ( 5 ) ، وإن لم يكن

--> ( 1 ) في المصدر : لم يكن بها موليا . ( 2 ) في المصدر : لم يكن بها موليا . ( 3 ) في المصدر : بها الإيلاء . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 514 و 515 المسألة 5 و 6 و 7 . ( 5 ) في المصدر : ما نوى .